2992 - ( وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة ) بفتح الجيم وتشديد المثلثة ، قال المصنف : هو الليثي كان ينزل ودان والأبواء من أرض الحجاز ، مات في خلافة أبي بكر ( قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا حمى ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم المفتوحة بمعنى المحمي وهو مكان يحمى من الناس والماشية ليكثر كلؤه ( إلا لله ورسوله ) أي : لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك إلا بإذن من الله ورسوله وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحمي لخيل الجهاد وإبل الصدقة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : " كانت رؤساء الأحياء في الجاهلية يحمون المكان الخصيب لخيلهم وإبلهم وسائر مواشيهم فأبطله - صلى الله عليه وسلم - ومنعه أن يحمي إلا الله ورسوله " وفي شرح السنة : " كان ذلك جائزا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخاصة نفسه لكنه لم يفعله ، وإنما حمى النقيع لمصالح المسلمين وللخيل المعدة في سبيل الله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " وإنما لم يجز في بلد لم يكن واسعا فتضيق على أهل المواشي ولا يجوز لأحد من الأئمة بعده - صلى الله عليه وسلم - أن يحمي لخاصة نفسه واختلفوا في أنه هل يحمي للمصالح ؟ منهم من لم يجوز للحديث ، ومنهم من جوزه على نحو ما حمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمصالح المسلمين حيث لا يتبين ضرره . قال ابن الملك : " المعنى لا حمى لأحد على الوجه الخاص بل على الوجه الذي حماه لمصالح المسلمين " وفي النهاية قيل : " كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا في حيه استعوى كلبا فحمى مدعواء الكلب لا يشركه فيه غيره وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله تعالى ورسوله أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليه في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها كماحمى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله ( رواه البخاري ) وكذا أحمد ، وأبو داود .