2993 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ) أي : ابن الزبير وسبق ذكره ( قال : خاصم nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ) أي : ابن العوام بن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال المؤلف : هو أبو عبد الله القرشي أسلم قديما وهو بن ست عشرة سنة ; فعذبه عمه بالدخان ; ليترك الإسلام فلم يفعل ، وشهد المشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أول من سل السيف في سبيل الله وثبت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وهو أحد المبشرين بالجنة ، قتله عمرو بن جرموز بسفوان بفتح السين والفاء في أرض البصرة سنة ستة وثلاثين وله أربع وستون سنة ، ودفن بوادي السباع ثم حول إلى البصرة وقبره مشهور بها ، روى عنه ابنه عبد الله وعروة وغيرهما . والمعنى أنه حاكم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ( رجلا من الأنصار في شراج ) قال النووي : وهو بكسر الشين المعجمة وبالجيم مسايل الماء أحدها شرجة ( من الحرة ) أي : أرض ذات الحجارة السود إذ كانا يسقيان من ماء واحد جار فتنازعا في تقديم السقي فتدافعا إليه [ ص: 1997 ] - صلى الله عليه وسلم - ( فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اسق يا زبير ) بفتح الهمزة المقطوعة وبكسرها الموصولة ( ثم أرسل الماء إلى جارك ) فإن أرض الزبير كانت أعلى من أرض الأنصاري ( فقال الأنصاري : أن ) بفتح الهمزة أي حكمت بذلك لأجل أن أو بسبب أن ( كان ) أي : الزبير ( ابن عمتك ) قال القاضي : " وهو مقدر بأن أو لأن وحرف الجر يحذف معها للتخفيف كثيرا فإن فيها مع صلتها طولا أي وهذا التقديم والترجيح لأنه ابن عمتك ) وبسببه ونحوه قوله تعالى ( أن كان ذا مال وبنين ) أي لا تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال ولهذا المقال نسب الرجل إلى النفاق ، قال التوربشتي - رحمه الله - : وقد اجترأ جمع من المفسرين بنسبة الرجل تارة إلى النفاق قال : وأخرى إلى اليهودية وكلا القولين زائغ عن الحق إذ قد صح أنه كان أنصاريا ولم يكن الأنصار من جملة اليهود ، ولو كان مغموصا عليه في دينه لم يصفوه بهذا الوصف فإنه وصف مدح ، والأنصار وإن وجد منهم من يرمى بالنفاق فإن القرن الأول والسلف بعدهم تحرجوا واحترزوا أن يطلقوا على من ذكر بالنفاق واشتهر به الأنصاري ، والأولى بالشحيح بدينه أن يقول : هذا قول أزله الشيطان فيه بتمكنه عند الغضب ، وغير مستبدع من الصفات البشرية الابتلاء بأمثال ذلك قال النووي : " قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : حكى الداودي أن هذا الرجل كان منافقا وقوله في الحديث أنصاري لا يخالف هذا لأنه يكون من قبيلتهم لا من الأنصار المسلمين ، وأما قوله في آخر الحديث : فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه ( فلا وربك لا يؤمنون ) الآية فلهذا قالت طائفة في سبب نزولها : لو صدر مثل هذا الكلام من إنسان كان كافرا وجرت على قائله أحكام المرتدين من القتل ، وأجابوا بأنه إنما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على أذى المنافقين ويقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361708لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ( فتلون وجهه ) أي : تغير من الغضب لانتهاك حرمة النبوة وقبح كلام هذا الرجل ( ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء ) أي : امسكه وامنعه ( حتى يرجع ) أي : يصل الماء ( إلى الجدر ) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وفي نسخة بكسر الجيم ، وروي بضمتين على أنه جمع جدار ، قيل : إنه المسناة وهي للأرض كالجدار للدار يعني الحائل بين المشارب ، وقيل : هو الجدار وقيل : هو أصل الجدار وقدره العلماء بأن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبلغ كعب رجل الإنسان ( ثم أرسل الماء إلى جارك ) أمره بمدى الحكم ( فاستوعى النبي - صلى الله عليه وسلم - حقه ) أي : استوفاه مأخوذ من الوعاء الذي يجمع فيه الأشياء كأنه جمعه في وعائه ، والمعنى أعطى الزبير حقه تاما ( في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري ) أي : أغضب ( وكان ) أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أشار ) أي : أولا ( لهما بأمر فيه سعة ) أي : منفعة ، في شرح السنة : " قوله - صلى الله عليه وسلم - : اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك كان أمرا للزبير بالمعروف وأخذا بالمسامحة وحسن الجوار بترك بعض حقه دون أن يكون حكما منه ، فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه أمر صلى الله عليه وسلم الزبير باستيفاء تمام حقه ، وفيه دليل على أنه يجوز العفو عن التعزير حيث لم يعزر الأنصاري الذي تكلم بما أغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقيل : كان قوله الآخر عقوبة في ماله وكانت العقوبة إذ ذاك يقع بعضها في الأموال ، والأول أصح ، وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه الحاكم أن يحكم وهو غضبان ; وذلك لأنه كان معصوما من أن يقول في السخط والرضا إلا حقا ، وفي الحديث أن مياه الأودية والسيول التي لا يملك منابعها ومجاريها على الإباحة ، والناس شرع وسواء وإن من سبق إلى شيء منها كان أحق به من غيره ، وإن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من أسفل منهم لسبقهم إليه وليس له حبسه عمن هو أسفل منه بعدما أخذ منه حاجته ( متفق عليه ) .