عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
كتاب البيوع
باب العطايا
فهرس الكتاب
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
الملا علي القاري - نور الدين علي بن سلطان محمد القاري
صفحة
2006
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3012 - وعنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10361739
إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول :
هي لك ولعقبك
، فأما إذا قال :
هي لك ما عشت
فإنها ترجع إلى صاحبها
. متفق عليه .
عرض الحاشية
3012 - و ( عنه ) أي : عن
جابر
موقوفا ( قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=10361739
إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها
) : قال القاضي - رحمه الله - :
العمرى جائزة
باتفاق مملكة بالقبض كسائر الهبات
ويورث المعمر من المعمر له
كسائر أمواله سواء أطلق أم أردف بأنه لعقبك أو ورثتك بعدك وهو مذهب أكثر أهل العلم ، لما روي عن
جابر
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10361736
العمرى ميراث لأهلها
" أي : للمعمر له فإنه أطلق ولم يقيد ، وذهب جمع إلى أنه لو أطلق
ولم يقل : هو لعقبك من بعدك
لم يورث منه بل يعود بموته إلى المعمر ويكون تمليكا للمنفعة له . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300
الزهري
،
ومالك
، واحتجوا بما روي ثانيا عن
جابر
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما رجل أعمر " الحديث فإن مفهوم الشرط الذي تضمنه أيما والتعليل يدل على أن
من لم يعمر له
كذلك لم يورث منه العمرى ، بل يرجع إلى المعطي وبما روي عنه . ثالثا أنه قال : إنما العمرى التي أجاز إلخ ، والجواب عن الأول أنه مبني على المفهوم والقول بعمومه وجواز تخصيص المنطوق ، والخلاف ما حق في الكل ، وعن الثاني أنه تأويل وقول صدر عن رأي
جابر
واجتهاده فلا احتجاج فيه . ( متفق عليه ) .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة