3020 - ( عن عبد الله بن عمرو ) بالواو ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يرجع ) : بالرفع على أنه نفي معناه في كذا ، قال : والأظهر أن معناه لا ينبغي أن يرجع ( أحد في هبته ) : بكسر الهاء ، أصلها وهبة ( إلا الوالد من ولده ) : قيل : دل على حرمة الرجوع ، وإنما جاز في الولد لأنه وماله له ، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حيث قال : لا يصح الرجوع في الهبة إلا للولد ، وفيه أنه يجوز في الولد يكون المراد نفي الانفراد أي : لا ينفرد ولا يستقل أحد بالرجوع في هبته من غير قضاء ولا تراض إلا الوالد فإنه ينفرد إذا احتاج ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .