3043 - ( وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361800لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) قال النووي - رحمه الله - : أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف ، فالجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه لا يرث أيضا ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، ومعاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، ومسروق - رحمهم الله - وغيرهم إلى أنه يرث من الكفار واستدلوا بقوله - عليه الصلاة والسلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361801الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح ، والمراد من حديث الإسلام فضل الإسلام على غيره وليس فيه تعرض للميراث فلا يترك النص الصريح ، وأما المرتد فلا يرث بالإجماع ، وأما المسلم من المرتد ففيه أيضا الخلاف فعند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وغيرهم أن المسلم لا يرث منه ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ما اكتسبه في ردته فهو لبيت المال وما اكتسبه في الإسلام فهو لورثته المسلمين . قال الإمام محمد - رحمه الله - في موطئه : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، والكفر ملة واحدة يتوارثون به وإن اختلفت مللهم فيرث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي ، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - والعامة من فقهائنا ( متفق عليه ) ورواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة .