صفحة جزء
( الفصل الثاني )

3046 - عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يتوارث أهل ملتين شتى . رواه أبو داود ، وابن ماجه .

3047 - ورواه الترمذي عن جابر .


( الفصل الثاني )

3046 - ( عن عبد الله بن عمرو ) أي : ابن العاص قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يتوارث أهل ملتين شتى ) بفتح فتشديد صفة أهل أي : متفرقون ذكره ابن الملك وقال الطيبي - رحمه الله - : حال من فاعل لا يتوارث أي : متفرقين مختلفين ، وقيل : يجوز أن يكون صفة الملتين أي : ملتين متفرقتين ، قال ابن الملك : يدل بظاهره على أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وإليه ذهب الشافعي . قلنا : المراد هنا الإسلام والكفر فإن الكفرة كلهم ملة واحدة عند مقابلتهم بالمسلمين وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون . وقال الطيبي - رحمه الله - : توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي مع النصراني وعكسه ، والمجوسي منهما وهما منه قال به الشافعي لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي وكذا لو كانا حربيين في بلدتين متحاربتين قال أصحابنا : لم يتوارثا ، كذا في شرح مسلم ( رواه أبو داود وابن ماجه ) أي : عنه .

3047 - ( ورواه الترمذي عن جابر ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية