3047 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن جابر .
( الفصل الثاني )
3046 - ( عن عبد الله بن عمرو ) أي : ابن العاص قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361807قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يتوارث أهل ملتين شتى ) بفتح فتشديد صفة أهل أي : متفرقون ذكره ابن الملك وقال الطيبي - رحمه الله - : حال من فاعل لا يتوارث أي : متفرقين مختلفين ، وقيل : يجوز أن يكون صفة الملتين أي : ملتين متفرقتين ، قال ابن الملك : يدل بظاهره على أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قلنا : المراد هنا الإسلام والكفر فإن الكفرة كلهم ملة واحدة عند مقابلتهم بالمسلمين وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون . وقال الطيبي - رحمه الله - : توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي مع النصراني وعكسه ، والمجوسي منهما وهما منه قال به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي وكذا لو كانا حربيين في بلدتين متحاربتين قال أصحابنا : لم يتوارثا ، كذا في شرح مسلم ( رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) أي : عنه .
3047 - ( ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن جابر ) .