عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
كتاب البيوع
باب الفرائض
فهرس الكتاب
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
الملا علي القاري - نور الدين علي بن سلطان محمد القاري
صفحة
2024
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
2024 ]
3548 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10361808
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
القاتل لا يرث
. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948
الترمذي
،
nindex.php?page=showalam&ids=13478
وابن ماجه .
عرض الحاشية
3048 - ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10361808
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القاتل لا يرث
) أي : من المقتول ، قال
ابن الملك
: هذا في القتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة لأن القتل بالسبب لا يتعلق به حرمان الإرث عندنا . قال
المظهر
: العمل على هذا الحديث عند العلماء سواء كان القتل عمدا أو خطأ من صبي أو مجنون أو غيرهما . وقال
مالك
: إذا كان
القتل خطأ لا يمنع الميراث
. وقال
أبو حنيفة
- رحمه الله - :
قتل الصبي
لا يمنع اه وكذا المجنون لأنهما ليسا بمكلفين ففعلهما كلا فعل ، قال
الطيبي
- رحمه الله - : إذا جعل العلة نفس القتل المنصوص عليه فيعم وإذا ذهب إلى المعنى وما يعطيه من قطع الوصلة فالتعريف في القاتل على الأول للجنس وعلى الثاني للعهد ، وعليه المعنى يتفرع ما ذكره
النووي
في الروضة : إذا
قتل الإمام مورثه حدا
ففي منع التوريث أوجه ، ثالثها : إن ثبت بالبينة منع وإن ثبت بالإقرار فلا ; لعدم التهمة ، والأصح المنع مطلقا ; لأنه قاتل . وفي شرح الفرائض
للسيد الشريف
: عندنا يحرم القاتل عن الميراث إذا لم يكن القتل بحق ، وأما إذا
قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه
فلا يحرم أصلا وكذا
قتل العادل مورثه الباغي
، وفي عكسه خلاف
أبي يوسف
( رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948
الترمذي
nindex.php?page=showalam&ids=13478
وابن ماجه
) وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13948
للترمذي
: ليس للقاتل شيء ، وروى
البيهقي
عن
ابن عمرو
ولفظه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10361809
ليس للقاتل من الميراث شيء
، وروى
أبو داود
عن
ابن عمرو
أيضا بسند حسن :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10361810
ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس ولا يرث القاتل شيئا
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة