3051 - ( عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ) قال المؤلف في فصل التابعين : هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المديني ، سمع أباه وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية وغيره ( قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361816قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : مولى القوم منهم ) سبق شرحه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10361817وحليف القوم منهم ) قال ابن الملك : أي عهيدهم وأريد به مولى الموالاة فإنه يرث عندنا إذا لم يكن للميت وارث سواه ، قال الطيبي - رحمه الله - : " وأما الحليف فإنهم كانوا يحالفون ويقولون دمي دمك وهدمي هدمك وسلمي سلمك وحربي حربك ، أرث منك وترث مني ، فنسخ بآية المواريث ، قال البيضاوي - عليه رحمة الباري - في تفسير قوله تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم ) أي : موالي الموالاة فآتوهم نصيبهم ، كان الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) اه وفيه نظر لأنه لا دلالة على نفي إرث الحليف لا سيما والقائلون به إنما يورثونه عند عدم العصبات وأولي الأرحام ، قال البيضاوي : وعن أبي حنيفة - رحمه الله - لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح وورث ، قال السيد الشريف - رحمه الله - في شرح الفرائض : صورة مولى الموالاة شخص مجهول النسب قال لآخر : أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت ، وقال الآخر : قبلت ، فعندنا يصح هذا العقد ويصير القائل وارثا عاقلا ويسمى مولى الموالاة ، وإذا كان الآخر مجهول النسب ، وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل منه ، وكان النخعي يقول : إذا أسلم الرجل على يد رجل ثم أولاه صح . وقال شمس الأئمة السرخسي : ليس الإسلام على يده شرطا في صحة عقد الموالاة وإنما ذكر فيه على سبيل العادة ، وكان الشعبي يقول : لا ولاء إلا ولاء العتاقة وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وما ذهبنا إليه مذهب عمر وعلي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10361818وابن أخت القوم منهم ) أي : من أنفسهم كما في رواية البخاري ، ومر بيانه ( رواه الدارمي ) وروى الطبراني عن عمرو بن عوف ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361819حليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم .