3053 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع ) أي : الليثي أسلم والنبي - صلى الله عليه وسلم - يجهز إلى تبوك ، ويقال : إنه خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنين ، وكان من أهل الصفة مات ببيت المقدس وهو ابن مائة سنة ، روى عنه نفر ذكره المؤلف ( قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361833قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تحوز المرأة ) أي : تجمع وتحيط ( ثلاث مواريث )
[ ص: 2027 ] جمع ميراث ( عتيقها ) أي : ميراث عتيقها فإنها إذا أعتقت عبدا ومات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء ( ولقيطها ) أي : ملقوطها فإن الملتقط يرث من اللقيط على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط لأنه - عليه الصلاة والسلام - خصه بالمعتق بقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361834لا ولاء إلا ولاء العتاقة " فلعل هذا الحديث منسوخ عندهم ( وولدها الذي لاعنت عنه ) أي : عن قبله ومن أجله ، في شرح السنة : هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان ، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان ، قال القاضي - رحمه الله - : وحيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين ، فإن تركته لهم لا أنها ترثه وراثة المعتقة من معتقها ، وأما حكم ولد الزنا فحكم المنفي بلا فرق ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .