صفحة جزء
3054 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث . رواه الترمذي .


3054 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) أي : ابن عمرو بن العاص كما صرح به السيوطي في الجامع الصغير ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما رجل عاهر ) أي : زنى ( بحرة أو أمة ) في النهاية : العاهر الزاني وقد عهر إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزاني مطلقا ( فالولد ولد زنا ) وفي نسخة : ولد الزنا ( لا يرث ) أي : من الأب ( ولا يورث ) بفتح الراء وقيل : بكسرها ، قال ابن الملك : أي لا يرث ذلك الولد من الواطئ ولا من أقاربه إذ الوراثة بالنسب ولا نسب بينه وبين الزاني ، ولا يرث الواطئ ولا أقاربه من ذلك الولد ( رواه الترمذي ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية