3070 - ( عن ابن عمر ، قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما " ) أي : ليس ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10361817حق امرئ مسلم له ) من صفته أن أوله ( " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361818شيء يوصى فيه " ) بفتح الصاد وكسرها ( " يبيت ليلتين " ) فيه حذف تقديره أن يبيت وهو كقوله تعالى : ( ومن آياته يريكم البرق ) الآية ذكره العسقلاني . ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10361819إلا ووصيته مكتوبة ) أي : مثبتة ( " عنده " ) وخلاصة معناه أنه ليس حقه من جهة الحزم والاحتياط والانتباه للموت أن يترك الوصية . قال الطيبي - رحمه الله - : " ما " بمعنى ليس ويبيت صفة ثالثة لامرئ ويوصى فيه صفة شيء ، والمستثنى خبر أي لليس ، ثم قيد ليلتين على ما قاله المظهر تأكيدا وليس بتحديد ، والمعنى لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال ، وهي أن يكون وصيته مكتوبة عنده ، لأنه لا يدري متى يدركه الموت ، قال الطيبي - رحمه الله - : وفي تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة أي : لا ينبغي أن يبيت ليلة وقد سامحناه في المقدار ، فلا ينبغي أن يتجاوز عنه ، قلت : وفي تخصيص ليلة تسامح في إرادة المبالغة أيضا إذ يتصور الموت في كل لحظة على غفلة . قال النووي : فيه دليل على وجوب الوصية ، والجمهور على أنها مندوبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - معناه ما الحزم والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده . وقال داود وغيره من أهل الظاهر : هي واجبة بهذا الحديث ، ولا دلالة فيه على الوجوب ، لكن إن كان على الإنسان دين أو وديعة لزمه الإيصاء بذلك ، ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحيفة ويشهد عليه فيها ، وإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها ، وبما قلنا يشهد عليه فيها لأنه لم تنفعه الوصية إذا لم يشهد عليها . قال ابن الملك : ذهب بعض إلى وجوبها لظاهر الحديث والجمهور على ندبها ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعلها حقا للمسلم لا عليه ، ولو وجبت لكانت عليه ، وهو خلاف ما يدل عليه اللفظ . قيل : هذا في الوصية المتبرع بها ، وأما الوصية بأداء الدين ، رد الأمانات الواجبة عليه فواجبة عليه ، ثم ظاهر الحديث مشعر بأن مجرد الكتابة بلا إشهاد عليه كانت وليس كذلك ، بل لا بد من الشاهدين عند عامة العلماء ، لأن حق الغير تعلق به ، فلا بد لإزالته من حجة شرعية ، ولا يكفي أن يشهدها على ما في الكتاب من غير أن يطلعهما عليه اه .
ومما يؤيد أن هذا في الوصية المتبرع بها قوله له شيء يوصى فيه حيث لم يقل عليه شيء ، في رواية له شيء يريد أن يوصي فيه ( متفق عليه ) ورواه مالك وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .