صفحة جزء
3074 - ويروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة . منقطع ، هذا لفظ المصابيح . وفي رواية الدارقطني : قال : لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة .


3074 - ( وروي عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة ) بتذكير الفعل وتأنيثه أي : ويريدوها ويجيزوها ( منقطع ) أي : هذا الحديث منقطع . قال الطيبي - رحمه الله - : المنقطع هو الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه ، والساقط بينهما غير مذكور ، ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض الرواة بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما اه . لأن المجهول في حكم العدم ، والله تعالى أعلم . ( هذا ) أي : الذي ذكر من لفظ الحديث لفظ المصابيح . وفي رواية الدارقطني قال : لا يجوز ) بالياء والتاء أي : لا يصح ( وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) قلت : روى الدارقطني عن جابر بلفظ : لا وصية لوارث أيضا على ما في الجامع الصغير .

[ ص: 2039 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية