3074 - ( وروي عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355961لا وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة ) بتذكير الفعل وتأنيثه أي : ويريدوها ويجيزوها ( منقطع ) أي : هذا الحديث منقطع . قال الطيبي - رحمه الله - : المنقطع هو الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه ، والساقط بينهما غير مذكور ، ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض الرواة بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما اه . لأن المجهول في حكم العدم ، والله تعالى أعلم . ( هذا ) أي : الذي ذكر من لفظ الحديث لفظ المصابيح . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : لا يجوز ) بالياء والتاء أي : لا يصح ( وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن جابر بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10355961لا وصية لوارث أيضا على ما في الجامع الصغير .