صفحة جزء
301 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( لا تقبل صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ) . رواه مسلم .


301 - ( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) : وهو بالضم الطهر ، وبالفتح الماء الذي يتطهر به نسختان ، وتقدم تحقيقهما . قال ابن حجر : أي : لا تصح إذا نفي القبول أما بمعنى نفي الصحة كما هنا ، وأما بمعنى نفي الثواب كما في خبر : من أتى عرافا أي منجما لم تقبل صلاته أربعين صباحا ( ولا صدقة ) : أي : التي هي طهارة النفس من رذيلة البخل وقلة الرحمة ( من غلول ) : بالضم على ما في النسخ المصححة أي : مال حرام ، وأصل الغلول الخيانة في الغنيمة . قال بعض علمائنا : من تصدق بمال حرام ويرجو الثواب كفر ، ووهم ابن حجر أو ظن أن الرواية بفتح الغين فقال : أي كثير الغل أي الخيانة في الغنيمة ، وفيه أن المبالغة غير مرادة ، ولذا قال : والمراد هنا من تصدق بما خان بأن تصدق من مال حرام فلا يثاب على التصدق به ، بل يعاقب إن علم أنه حرام وثوابه لمالكه اهـ . ومحل هذا إذا كان يعرف مالكه أو وارثه ، وإلا فهو مأمور بالتصدق به ولا يتصور أنه يؤمر بالتصدق به ولا يقبل منه ( رواه مسلم ) . وكذا الترمذي . وابن ماجه .

[ ص: 359 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية