صفحة جزء
302 - وعن علي - رضي الله عنه - قال : كنت رجلا مذاء ، فكنت أستحيي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فأمرت المقداد ، فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضأ ) متفق عليه .


302 - ( وعن علي ) : رضي الله تعالى عنه ( قال : كنت رجلا مذاء ) : بالتشديد والمد : أي كثير المذي بالمعجمة من أمذى وهو أرق من المني يخرج عند الملاعبة أو النظر . قال ابن حجر : وهو ماء رقيق أصفر يخرج عند الشهوة الضعيفة وفي حكمه الودي بالمهملة . وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل ( فكنت أستحيي أن أسال النبي - صلى الله عليه وسلم - ) . أي : عن حكم المذي هل هو نجس موجب للغسل أم لا ؟ لمكان ابنته ) : أي : فاطمة رضي الله عنها لكونها تحته والمذي كثيرا ما يخرج بسبب ملاعبة الزوجة ، وكان في السؤال عن كثرته تعريض بشيء من أحوال ابنته التي يستحيي من إظهارها ، لأن مثل ذلك لا يكاد يفصح به أولو الأحلام خصوصا بحضرة الأكابر العظام وعلل الحياء بذلك لئلا يرد عليه أن الاستحياء من السؤال والتعلم مذموم ( فأمرت المقداد ) : أي ؟ التمست منه أن يسأله عن ذلك ( فسأله ) : أي : مبهما بأن قال مثلا : رجل خرج من ذكره مذي ما الحكم فيه ؟ ( فقال - صلى الله عليه وسلم - : ( يغسل ذكره ) : لنجاسته ، قال ابن حجر : أي ما مسه منه لا غير قياسا على نحو البول . وقال الطيبي : يتعين غسله ، ولا يجوز الاقتصار على الحجر لندوره ، وهو ظاهر الحديث وأحد قول الشافعي اهـ .

وقال الطحاوي : إنما أمره بذلك ليتقلص العروق وينقطع المذي لأنه لم يؤمر الإنسان بغسل الذكر من البول فبالحري أن لا يؤمر بغسله من المذي اهـ . وقال أحمد : يجب غسل جميع الذكر ، وقيل : يجب غسل الأنثيين أيضا لرواية ، كذا نقله ابن حجر ( ويتوضأ ) قيل : يحتمل أنهم كانوا لا يتنزهون عنه تنزههم عن البول ظنا أنه أخف منه اهـ . وهذا لا يجدي في صرف ما اقتضاه ظاهر الخبر من وجوب غسل جميع الذكر وإن لم يمسه منه شيء ، وبه قال أحمد ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية