صفحة جزء
3101 - وعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب . إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم . رواه مسلم .


3101 - ( وعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب ) أي في مسكن ثمة ثيب . والمراد من البيتوتة هنا التخلي ليلا كان أو نهارا وتخصيص الثيب لأن البكر تكون أغض وأخوف على نفسها ولأنها مصونة في العادة ، وقيل : المراد بالثيب من لا زوج لها ( إلا أن يكون ) أي ذلك الرجل ( ناكحا ) أي زوجا ( أو ذا محرم ) أي من حرم عليه نكاحها على التأبيد ولو بالرضاع ولذا لم يقل ذا رحم محرم . ( رواه مسلم )

التالي السابق


الخدمات العلمية