3103 - ( عن جابر أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ( الحجامة ) بكسر أولها ( فأمر أبا طيبة أن يحجمها ) بضم الجيم وكسرها ( قال ) أي جابر ( حسبت ) أي ظننت ( أنه ) أي أبا طيبة ( كان أخاها من الرضاعة ) بفتح الراء ويكسر ( أو غلام لم يحتلم ) قد صرح علماؤنا بأن غير المحرم أيضا عند الضرورة يحجم ويقصد ويختن وقال الطيبي - رحمه الله - : يجوز للأجنبي النظر إلى جميع بدنها للضرورة وللمعالجة . ( رواه مسلم ) .