3128 - ( وعن خنساء ) بفتح الخاء المعجمة والنون والسين المهملة على وزن حمراء ( بنت خذام ) بكسر الخاء وخفة الذال المعجمتين كذا في النسخ الصحيحة وهي مطابقة لما في الأسماء للمؤلف وفي نسخة صحيحة بالدال المهملة قال ميرك : " صحيح في جامع الأصول وفي شرح الكرماني للبخاري بالذال المعجمة وخالفهما العسقلاني فصححه بالدال المهملة " ( إن أباها زوجها وهي ثيب ) أي : ولم يستأذنها وهي بالغة ( فكرهت ذلك ) أي : للعقد أو ذلك الرجل ( فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ) أي : تزويج الأب أو تزوج الزوج
[ ص: 2061 ] قال الطيبي - رحمه الله - : " قوله نكاحه كذا في البخاري والحميدي والدارمي وجامع الأصول ومسند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ووقع في نسخة المصابيح نكاحها أي عقدها وفيه دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها ( رواه البخاري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه نكاح أبيها ) قال الطيبي : " للأب والجد تزويج البكر الصغيرة إجماعا ولا خيار لها إلا عند بعض العراقيين وأما غيرهما من الأولياء فليس له تزويجها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك " ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : " له ذلك ولها الخيار " .