3129 - ( وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت تسع سنين ) قال النووي : كذا في رواية وفي أكثر الروايات بنت ست سنين قال : والجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على الست وفي أخرى عدت السنة التي دخلت فيها ( وزفت إليه ) بصيغة المجهول من الزفاف أي أرسلت إلى بيته عليه الصلاة والسلام ( وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ) بضم اللام وفتح العين جمع لعبة وهي ما يلعب به ، قال التوربشتي : " اللعب جمع لعبة كركب أرادت ما كانت تلعب به وكل ملعوب فهو لعبة وإذا فتح اللام فهو المرة الواحدة من اللعب وإذا كسرت فهي الحالة التي عليها اللاعب " ، وقال النووي : " المراد هذه اللعبة المسامة بالبنات التي تلعب بها الجواري الصغار معناه التنبيه على صغر سنها " ، قال القاضي - رحمه الله - : " وفيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بهن وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام رأى ذلك ولم ينكره قالوا : وسببه تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن " اه . ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور لما ذكر من المصلحة ويحتمل أن يكون قضية عائشة - رضي الله عنها - هذه في أول الهجرة قبل تحريم الصورة ، قال ابن الهمام : " ويجوز تزويج الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي لقوله تعالى ( واللائي لم يحضن ) فأثبت العدة للصغيرة وهي فرع تصور نكاحها شرعا فبطل به منع ابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=13719وأبو بكر الأصم منه ، وتزويج أبي بكر عائشة وهي بنت ست سنين قريب من المتواتر ، وتزوج nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون بنت الزبير يوم ولدت مع علم الصحابة نص في فهم الصحابة عدم الخصوصية في نكاح عائشة - رضي الله عنها " ، قال النووي : " أجمع المسلمون على جواز تزويج الأب بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والحجازيين ، وقال أهل العراق : لها الخيار إذا بلغت وأما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجوها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وغيرهم ، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون : يجوز لجميع الأولياء ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال : لا خيار لها ( ومات أي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ) أي : تجاوزا ( وهي بنت ثماني ) بالياء المفتوحة ( عشرة ) بإسكان الشين ويكسر وماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين ( رواه مسلم ) .