304 - ( قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356172إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ . متفق عليه ) . قال بعض علمائنا : الأولى أن يحمل الوضوء في الحديث المتقدم على اللغوي أو الشرعي والأمر على الاستحباب . قال القاضي : الوضوء في أصل اللغة غسل بعض الأعضاء وتنظيفه من الوضاءة بمعنى النظافة ، والشرع نقلها إلى الفعل المخصوص ، وقد جاء هنا على أصله ، والمراد منه ومن نظائره غسل اليدين لإزالة الزهومة توفيقا بينه وبين حديث ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ونحوهما . ومنهم من حمله على المعنى الشرعي ، وزعم أنه منسوخ بحديث ابن عباس ، وإنما يتقرر ذلك لو علم تاريخهما وتقدم الأول ، لا يقال صحبة ابن عباس متأخرة لأن تأخر الصحبة لا يدل على تأخر الرواية إلا [ ص: 360 ] إذا كانت صحبة المتأخر بعد وفاة المتقدم أو غيبته ، بخلاف ما لو اجتمعا . قيل : وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في كتابه بالنسخ حيث قال : ومما يعرف به النسخ قول الصحابي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار كذا ذكره الطيبي . وقال ابن حجر : حمل كلام الشارع على غسل اليدين بعيد ، وإنما يحمل على المدلولات الشرعية لأنه عليه الصلاة والسلام إنما بعث لبيان الشرعيات ، والوجه إن النسخ إنما استفيد من قول جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356173كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار .