3143 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق الشروط ) مبتدأ ( أن توفوا به ) بالتخفيف ويجوز التشديد بدل من الشروط والخبر ( ما استحللتم به الفروج ) قال القاضي : المراد بالشروط هاهنا المهر لأنه المشروط في مقابلة البضع ، وقيل : جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطت فيه ، وقيل : كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا ، قال النووي - رحمه الله - : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أكثر العلماء على أن هذا محمول على شرط لا ينافي مقتضى النكاح ، ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف الإنفاق عليها وكسوتها وسكناها ، ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا بغير إذنه ولا تأذن غيره في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك ، وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يكون لغوا ، ويصح النكاح بمهر المثل ، وقال أحمد : يجب الوفاء بكل شرط ، قال الطيبي - رحمه الله - : فعلى هذا الخطاب في قوله ما استحللتم للتغليب فيدخل فيه الرجال والنساء ويدل عليه الرواية الأخرى ما استحلت به الفروج . ( متفق عليه ) .