صفحة جزء
3144 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك . متفق عليه .


3144 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يخطب الرجل " ) بضم الباء على أن لا نافيه وبكسرها على أنها ناهية قال السيوطي : الكسر والنصب على كونه نهيا فالكسر لكونه أصلا في تحريك الساكن والفتح لأنها أخف الحركات وأما الرفع فعلى كونه نفيا اه . والفتح غير معروف رواية ودراية : ( على خطبة أخيه ) أي : المسلم وهي بكسر الخاء أي فوقها أو بعدها ( حتى ينكح ) أي : كي أو إلى أن يتزوجها ( أو يترك ) أي : نكاحها قيل الخطبة منهية إذا كانا راضيين وتعين الصداق لكن إن تزوج الثاني تلك المرأة بغير إذن الأول صح النكاح ولكن يأثم . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية