3162 - ( وعنها أي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : جاء عمي من الرضاعة ) هو أفلح أخو أبي القعيس بقاف وعين وسين مهملتين مصغرا كذا في شرح البخاري ، قال الطيبي : وهذا يوهم أن أم أبيها أرضعت أباها لكن قولها بما أرضعتني المرأة يبين أن الرجل بمنزلة أبيها فدعته العم هذا ما يعطيه ظاهر اللفظ ، وفي شرح مسلم : فيه اختلاف وذكر أن المعروف أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبي القعيس وكنيته أفلح أبو الجعد ، وفي شرح السنة : فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن كما تثبت من جانب المرضعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب ( فاستأذن علي فأبيت أن آذن له ) بالمد حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي : عن جواز دخوله علي ( فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته فقال : أنه عمك فأذني له ) أي : بالدخول عليك ( قالت : قلت : يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ) أي : حصلت في الرضاعة في جهة المرأة لا من جهة الرجل فكأنها ظنت أن الرضاعة لا تسرى إلى الرجال والله تعالى أعلم بالحال ( قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه عمك فأذني له ) أي : فليدخل ( عليك ) ذكره تأكيدا وتأييدا ( وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب ) أي : بعد ما أمرنا معشر النساء بضرب الحجاب ووضع النقاب عند الأجانب دون الأقارب ( متفق عليه ) .