صفحة جزء
305 - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ، أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال ( إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ ) قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ! فتوضأ من لحوم الإبل ) قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : ( نعم ) . قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال ( لا ) . رواه مسلم .


305 - ( وعن جابر بن سمرة ) : كنيته أبو عبد الله العامري ابن أخت سعد بن أبي وقاص ، نزل الكوفة ومات بها سنة أربع وسبعين ، روى عنه جماعة ( أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ ) : بالنون ، وفي نسخة : بالياء مجهولا وفي نسخة صحيحة أتوضأ بالمتكلم المفرد مع الاستفهام وغيره . قال الكازروني في بعض نسخ المصابيح : أيتوضأ ، وفي بعضها أنتوضأ ، والكل غير متبع رواية مطابقة وإنما الرواية أأتوضأ بهمزتين لكن حذف إحداهما في بعض الروايات ( من لحوم الغنم ؟ ) أي : من أكلها ( قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ ) . وفي نسخة : بحذف إحدى التاءين ( قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم فتوضأ من لحوم الإبل ) وفيه تأكيد الوضوء من أكل لحم الإبل وهو واجب عند أحمد بن حنبل ، قال النووي : وهذا المذهب أقوى دليلا وعند غيره المراد منه غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم أو منسوخ بحديث جابر ( قال ) : أي الرجل ( أصلي ) : بحذف حرف الاستفهام وفي نسخة بإثباته ( في مرابض الغنم ؟ ) : جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء وهو موضع ربوض الغنم وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان والبروك للإبل والجثوم للطير ( قال ( نعم ) . فلا كراهة للصلاة فيه لأنه لا نفار لها بحيث يشوش على المصلي الخشوع والحضور ( قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ ) : جمع مبرك بفتح الميم ( قال ( لا ) كره الصلاة في مبارك الإبل لما لا يؤمن من نفارها فيلحق المصلي ضرر من صدمة وغيرها فلا يكون له حضور . قال ابن حجر : والبقر كالغنم وفيه بحث ومحل الفرق حيث خلت المرابض والمبارك عن النجاسة وإلا فكرهت في المرابض أيضا لكن للنجاسة ( رواه مسلم ) . ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ولفظه ( وتوضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم ، وتوضئوا من ألبان الإبل ولا تتوضئوا من ألبان الغنم وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية