عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
كتاب الطهارة
باب ما يوجب الوضوء
فهرس الكتاب
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
الملا علي القاري - نور الدين علي بن سلطان محمد القاري
صفحة
360
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
305 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=98
جابر بن سمرة
رضي الله عنهما ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10356174
أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أنتوضأ من لحوم الغنم
؟ قال ( إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ ) قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ! فتوضأ من لحوم الإبل ) قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : ( نعم ) . قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال ( لا
) . رواه
مسلم
.
عرض الحاشية
305 - ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=98
جابر بن سمرة ) : كنيته أبو عبد الله العامري ابن أخت سعد بن أبي وقاص
، نزل
الكوفة
ومات بها سنة أربع وسبعين ، روى عنه جماعة ( أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ ) : بالنون ، وفي نسخة : بالياء مجهولا وفي نسخة صحيحة أتوضأ بالمتكلم المفرد مع الاستفهام وغيره . قال
الكازروني
في بعض نسخ المصابيح : أيتوضأ ، وفي بعضها أنتوضأ ، والكل غير متبع رواية مطابقة وإنما الرواية أأتوضأ بهمزتين لكن حذف إحداهما في بعض الروايات (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10356175
من لحوم الغنم ؟
) أي : من أكلها (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10356176
قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ
) . وفي نسخة : بحذف إحدى التاءين (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10356177
قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم فتوضأ من لحوم الإبل
) وفيه تأكيد
الوضوء من أكل لحم الإبل
وهو واجب عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد بن حنبل
، قال
النووي
: وهذا المذهب أقوى دليلا وعند غيره المراد منه غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم أو منسوخ بحديث
جابر
( قال ) : أي الرجل ( أصلي ) : بحذف حرف الاستفهام وفي نسخة بإثباته (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10356178
في
مرابض الغنم
؟
) : جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء وهو موضع ربوض الغنم وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان والبروك للإبل والجثوم للطير ( قال ( نعم ) . فلا كراهة للصلاة فيه لأنه لا نفار لها بحيث يشوش على المصلي الخشوع والحضور (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10356179
قال : أصلي في مبارك الإبل ؟
) : جمع مبرك بفتح الميم ( قال ( لا ) كره
الصلاة في مبارك الإبل
لما لا يؤمن من نفارها فيلحق المصلي ضرر من صدمة وغيرها فلا يكون له حضور . قال
ابن حجر
: والبقر كالغنم وفيه بحث ومحل الفرق حيث خلت المرابض والمبارك عن النجاسة وإلا فكرهت في المرابض أيضا لكن للنجاسة ( رواه
مسلم
) . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478
ابن ماجه
عن
ابن عمر
ولفظه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10356180
وتوضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم ، وتوضئوا من ألبان الإبل ولا تتوضئوا من ألبان الغنم وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل
) .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة