3166 - ( وفي أخرى لأم الفضل قال : لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ) الملج المص يقال : ملج الصبي أمه وأملجت المرأة صبيها والإملاجة المرة الواحدة منه ( هذه ) أي : الثلاث ( روايات لمسلم ) والرواية الوسطى نسبها السيوطي إلى أحمد ومسلم والأربعة عن عائشة - رضي الله عنها - وإلى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان عن ابن الزبير قال : بعض الشراح من أئمتنا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن القليل والكثير من الرضاع في مدة الرضاع وهو حولان عند الأكثر وحولان ونصف عند أبي حنيفة - رحمه الله - سواء في التحريم لعموم قوله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) وخبر الواحد لا يصلح أن يقيد إطلاق الكتاب ولإطلاق حديث عائشة - رضي الله عنها - يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحرم أقل من خمس رضعات لحديث عائشة وهو قوله