3167 - ( وعن عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ) بسكون الشين وفتح الضاد ( معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ) أي : مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفا ( فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي ) أي : آية خمس رضعات ( فيما يقرأ ) بصيغة المجهول ( من القرآن ) تعني أن من لم يبلغه النسخ كان يقرؤه على الرسم الأول لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي فكيف بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أرادت بذلك قرب زمان الوحي ، قال التوربشتي : ولا يجوز أن يقال أن تلاوتها قد كانت باقية فتركوها فإن الله تعالى رفع قدر هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان وتولى حفظه وضمن صيانته فقال عز من قال ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية ولا أن ينخرم حرف كان يتلى في زمان الرسالة إلا ما نسخ منه ، قالالأشرف : المفهوم من كلام الشيخ في شرح السنة أن الضمير في قول عائشة وهو ( فيما يقرأ من القرآن ) عائد إلى عشر رضعات وحينئذ احتاج الشيخ في هذا الحديث إلى ما ذكره ويقوم هذا الحديث دليلا لمن قال أن التحريم لا يحصل بأقل من عشر رضعات ولو جعل الضمير المذكور عائدا إلى خمس معلومات مع قربة لقام دليلا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ولاستغني عن جميع ما ذكره ، ويكون المعنى حينئذ أن العشر نسخن بخمس معلومات واستقر النسخ وتقرر في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو المراد من قولها فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن أي توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد نسخ العشرة بالخمس في حالة استقرار الخمس وكونه مقروءا في القرآن ( رواه مسلم ) قال الطيبي - رحمه الله - : ويؤيده قول النووي في شرح مسلم أي : أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه - صلى الله عليه وسلم - توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى ، قال الطيبي : والنسخ ثلاثة أنواع منها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات ، وما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات ، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ، وما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر ، قال المحقق ابن الهمام : هذا لا يستقيم إلا على إرادة الكل وإلا لزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ فيثبت قول الروافض ذهب كثير من القرآن بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يثبته الصحابة فلا تمسك بالحديث ، وإن كان إسناده صحيحا لانقطاعه باطنا وما قيل ليكن نسخ الكل ويكون نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وأن هذا مما لا جواب له فليس بشيء ; لأن ادعاء بقاء حكم الدال بعد نسخه يحتاج إلى دليل وإلا فالأصل أن نسخ الدال يرفع حكمه وما نظر به الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما فلولا ما علم بالسنة والإجماع لم يثبت به .