قد قيل ذلك إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من شيء إذا قيلا
قال القاضي : وهذا محمول عند الأكثرين على الأخذ بالاحتياط إذ ليس هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم والزوج مكذب لها فلا يقبل لأن شهادة الإنسان على فعل نفسه غير مقبولة شرعا ، وعند بعض الفقهاء محمول على فساد النكاح بمجرد شهادة النساء ، فقال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة : يثبت الرضاع بشهادة امرأتين وقيل بشهادة أربع وقال ابن عباس : بشهادة المرضعة وحلفها . وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق ذكره الطيبي - رحمه الله - وقال ابن الهمام : استدل بهذا الحديث من قال : تقبل شهادة الواحدة المرضعة . وفي فتاوى قاضيخان : رجل تزوج امرأة فأخبره رجل مسلم ثقة أو امرأة أنهما ارتضعا من امرأة واحدة ، قال في الكتاب : أحب إلي أن يتنزه فيطلقها ويعطيها نصف المهر إن لم يدخل بها ولا تثبت الحرمة بخبر الواحد عندنا ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان ، وعلى قول تثبت حرمة الرضاع بشهادة أربع من النساء ( ففارقها للشافعي عقبة ونكحت زوجا غيره ، رواه البخاري ) قال ابن الهمام : حديث عقبة بن الحارث في الصحيحين أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما ، قال : فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فأعرض عني فتنحيت فذكرت ذلك له قال : " وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما " .