صفحة جزء
306 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا . فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) . رواه مسلم .


306 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ) : أي كالقرقرة بأن تردد في بطنه ريح ( فأشكل ) : أي التبس ( عليه أخرج ) : بهمزة استفهام ( منه شيء أم لا ، فلا يخرجن من المسجد ) : أي للتوضؤ لأن المتيقن لا يبطله الشك . قيل : يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد ، لكن أشير به إلى أن الأصل أن يصلي في المسجد لأنه مكانها ، فعلى المؤمن ملازمة الجماعات للمسجد ( حتى يسمع صوتا ) : أي : صوت ريح يخرج منه ( أو يجد ريحا ) : أي : يجد رائحة ريح خرجت منه ، وهذا مجاز عن تيقن الحدث [ ص: 361 ] لأنهما سبب العلم بذلك ، كذا قال بعض علمائنا . وقال ابن حجر : أي يحس بخروجه وإن لم يشمه ، وقال في شرح السنة : معناه حتى يتيقن الحدث لا أن سماع الصوت أو وجدان الريح شرط ، إذ قد يكون أصم فلا يسمع الصوت ، وقد يكون أخشم فلا يجد الريح وينتقض طهره إذا تيقن الحدث . قال الإمام في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين توجب الوضوء ، وقال أصحاب أبي حنيفة : خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع وهو قول عامة أهل العلم اهـ . وتوجيه قول الحنفية إنه نادر فلا يشمله النص كذا قيل والصحيح ما قاله ابن الهمام من أن الريح الخارج من الذكر اختلاج لا ريح فلا ينقض كالريح الخارجة من جراحة في البطن ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية