صفحة جزء
( الفصل الثاني )

3171 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى . رواه الترمذي ، وأبو داود ، وفي النسائي وروايته إلى قوله بنت أختها .


( الفصل الثاني )

3171 - ( عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة ) بصيغة المجهول أي تتزوج ( على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ) تقدم البحث عليه ( لا تنكح ) نفي مجهول وقيل نهي ( الصغرى ) أي : بنت الأخ أو بنت الأخت وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت ( على الكبرى ) أي : سنا غالبا أو رتبة فهي بمنزلة الأم والمراد بها العمة والخالة ، وهذه الجملة كالبيان للعلة والتأكيد للحكم فلذا ترك العاطف ( ولا الكبرى على الصغرى ) كرر النفي من الجانبين للتأكيد لقوله نهى أن تنكح المرأة على عمتها إلخ ; ولذا لم يجئ بينهما بالعاطف ولدفع توهم جواز تزوج العمة على بنت أخيها ، والخالة على بنت أختها لفضيلة العمة والخالة كما يجوز تزوج الحرة على الأمة ، قيل : وعلة تحريم الجمع بينهن وبين الأختين أنهن من ذوات الرحم فلو جمع بينهما في النكاح لظهرت بينهما عداوة وقطيعة رحم وفي تعديته بعلى إيماء إلى الأضرار ( رواه الترمذي وأبو داود والدارمي والنسائي وفي روايته ) أي : النسائي ( إلى قوله بنت أختها ) أي : بالتاء المنقوطة من فوق .

التالي السابق


الخدمات العلمية