صفحة جزء
باب المباشرة

( الفصل الأول )

3183 - عن جابر قال كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) متفق عليه


( باب المباشرة )

أي المجامعة قال الراغب : البشرة ظاهر الجلد وجمعها بشر وأبشار ويعبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا لظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات ، والمباشرة الإفضاء بالبشرتين وكنى بها عن الجماع في قوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) .

( الفصل الأول )

3183 - ( عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها ) قال ابن مالك : كأن يقف خلفها ويولج في قبلها فإن الوطء في الدبر محرم في جميع الأديان ( كان الولد ) أي : الحاصل بذلك الجماع ( أحول ) لتحول الواطئ عن حال الجماع المتعارف ، وهو الإقبال من القدام إلى القبل ، وبهذا سمي قبلا إلى حال خلاف ذلك من الدبر ، فكأنه راعى الجانبين ورأى الجهتين فأنتج إن جاء الولد أحول ( فنزلت ) أي : ردا عليهم فيما تخاذل لهم ( نساؤكم ) أي منكوحاتكم ومملوكاتكم ( حرث لكم ) أي : مواضع زراعة أولادكم يعني هن لكم بمنزلة الأرض المعدة للزراعة ومحله القبل فإن الدبر موضع الرفث لا محل الحرث ولكن الأنجاس بموجب عليه الإخباس يميلون إليه ويقبلون عليه ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أي كيف شئتم من قيام أو قعود أو اضطجاع أو من الدبر في فرجها ، والمعنى على أي هيئة كانت فهي مباحة لكم مفوضة إليكم ولا يترتب منها ضرر عليكم ، في شرح السنة : اتفقوا على أنه يجوز للرجل إتيان الزوجة في قبلها من جانب دبرها وعلى أي صفة كانت وعليه دل قوله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أي [ ص: 2090 ] هن لكم بمنزلة أرض تزرع ومحل الحرث هو القبل ( الكشاف ) حرث لكم مواضع حرث لكم شبهن بالمحارث لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذور وقوله ( فأتوا حرثكم ) معناه فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم لا يجب عليكم جهة دون جهة وهو من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة قال الطيبي - رحمه الله - : وذلك أنه أبيح لهم أن يأتوها من أي جهة شاءوا كالأراضي المملوكة وقيد بالحرث ليشير أن لا يتجاوز البتة موضع البذر ويتجانب عن مجرد الشهوة . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية