3184 - ( وعنه ) أي : عن جابر - رضي الله عنه - ( قال : كنا نعزل ) العزل هو إخراج الرجل ذكره من الفرج قبل أن ينزل ( والقرآن ينزل ) جملة حالية يعني ولم يمنعنا والله تعالى عالم بأحوالنا فيكون كالتقدير لأفعالنا ( متفق عليه وزاد مسلم فبلغ ذلك ) أي : العزل ( النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا ) أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالالطيبي - رحمه الله - : فلم ينهنا عن ذلك الوحي ولا السنة . قال ابن الهمام : العزل جائز عند عامة العلماء ، وكرهه قوم من الصحابة وغيرهم ، والصحيح الجواز . قال النووي : العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع ، وأنزل خارج الفرج ، وهو مكروه عندنا لأنه طريق إلى قطع النسل ولهذا ورد " العزل الوأد الخفي " قال أصحابنا : لا يحرم في المملوكة ولا في زوجته الأمة سواء رضيا أم لا ؟ لأن عليه ضررا في مملوكته بأن يصيرها أم ولد ولا يجوز بيعها ، وفي زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه ، أما زوجته الحرة فإن أذنت فيه فلا يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم .