صفحة جزء
3205 - وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل . رواه أبو داود .


3205 - ( عن جابر أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا ) وهو دقيق مقلي مختلط بشيء ، حامضا كان أو حلوا ( أو تمرا ) أو للتنويع ( فقد استحل ) استدل به الشافعي وقال بعض أئمتنا ومن لم يجوز المهر بما دون العشرة فله أن يقول في هذا الحديث إجازة النكاح بهذه التسمية وليس فيه دلالة على أن الزيادة لا تجب إلى تمام العشرة وعلى هذا حمل قوله ( فالتمس ولو خاتما من حديد ) ، أقول لو صح الحديث ينبغي أن تحمل على المعجل الذي يسمى الدفعة في عرف أهل الزمان ( رواه أبو داود ) قيل فيه مبشر بن عبيد والحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان عند المحدثين وقال ابن الهمام فيه إسحاق بن جبريل قال في الميزان : لا يعرف وضعفه الأزدي ، ومسلم بن رومان مجهول أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية