3205 - ( عن جابر أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا ) وهو دقيق مقلي مختلط بشيء ، حامضا كان أو حلوا ( أو تمرا ) أو للتنويع ( فقد استحل ) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال بعض أئمتنا ومن لم يجوز المهر بما دون العشرة فله أن يقول في هذا الحديث إجازة النكاح بهذه التسمية وليس فيه دلالة على أن الزيادة لا تجب إلى تمام العشرة وعلى هذا حمل قوله ( فالتمس ولو خاتما من حديد ) ، أقول لو صح الحديث ينبغي أن تحمل على المعجل الذي يسمى الدفعة في عرف أهل الزمان ( رواه أبو داود ) قيل فيه مبشر بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان عند المحدثين وقال ابن الهمام فيه إسحاق بن جبريل قال في الميزان : لا يعرف وضعفه الأزدي ، ومسلم بن رومان مجهول أيضا .