3210 - ( عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ) : أي : على بدنه أو ثيابه ( أثر صفرة ) : أي : من الزعفران ( قال : ما هذا ) : أي : سببه أو ما هذا الصفار ( قال : إني تزوجت امرأة ) : قال الطيبي : سؤال عن السبب فلذا أجاب بما أجاب ، ويحتمل الإنكار بأنه كان نهي عن التضمخ بالخلوق فأجاب بأنه ليس [ ص: 2104 ] تضخما بل شيء علق به من مخالطة العروس أي من غير قصد أو من غير اطلاع ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362132على وزن نواة من ذهب ) : وفي رواية قال : " كم سقت إليها " قال : على وزن نواة من ذهب ، قال القاضي : النواة اسم لخمسة دراهم كما أن النش لعشرين درهما ، والأوقية اسم لأربعين درهما ، وقيل : معناه على ذهب يساوي قيمته خمسة دراهم ، وهو لا يساعده اللفظ ، وقيل : المراد بالنواة نواة التمر ، اهـ . والأخير هو الظاهر المتبادر أي مقدارها من الذهب وهو سدس مثقال تقريبا وقد يوجد بعض النوى أن يكون ربع مثقال أو أقل ، وقيمته تساوي عشرة دراهم ، ويمكن أن يحمل على المعنى الأول فمعناه على مقدار خمسة دراهم وزنا من الذهب يعني ثلاثة مثاقيل ونصفا ذهبا . ( قال : بارك الله لك ) : أي : في زواجك فيه ندب الدعاء للزوج . ( أولم ولو بشاة ) : أي : اتخذ وليمة ، قال ابن الملك : تمسك بظاهره من ذهب إلى إيجابها والأكثر على أن الأمر للندب ، قيل : إنها تكون بعد الدخول ، وقيل : عند العقد ، وقيل : عندهما واستحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام والمختار أنه على قدر حال الزوج ( متفق عليه ) : في الجامع الصغير أولم ولو بشاة . رواه مالك والشيخان والأربعة عن أنس والبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف .