عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
كتاب النكاح
باب الوليمة
فهرس الكتاب
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
الملا علي القاري - نور الدين علي بن سلطان محمد القاري
صفحة
2107
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3216 - وعن
عبد الله بن عمر
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10362155
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها
، متفق عليه . وفي رواية
لمسلم
: فليجب عرسا كان أو نحوه .
عرض الحاشية
3216 - ( وعن
عبد الله بن عمر
) - رضي الله عنه - ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10362155
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها
. متفق عليه . وفي رواية
لمسلم
فليجب عرسا كان أو نحوه ) : أي : كالعقيقة والختان ، والظاهر إن " عرسا كان أو نحوه " مدرج من كلام الراوي أو نقل بالمعنى ، فتأمل ، ففي الجامع الصغير : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10362156
إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب
" . رواه
مسلم
nindex.php?page=showalam&ids=13478
وابن ماجه
وفي رواية
لمسلم
: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10362157
أو من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب
" . قيل إجابة الوليمة واجبة فيأثم التارك بلا عذر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10362158
من ترك الدعوة قد عصى الله ورسوله
" . وقيل مستحبة هذا في الحضور وأما الأكل فندب إذا لم يكن صائما وأما إجابة غير الوليمة فندب لقوله - صلى الله عليه وسلم - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10360399
لو دعيت إلى كراع لأجبت
" . كذا ذكره
الطيبي
وابن الملك
قالا : ومن الأعذار المسقطة للوجوب أو الندب أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو هناك من يتأذى بحضوره أو لا تليق به مجالسته أو يدعى لدفع شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل أو هناك منهي كالخمر أو اللهو أو فرش الحرير وغير ذلك ، اهـ . ولا يخفى أن في هذا الزمان لا يخلو من هذه الأعذار إن لم تكن كلها موجودة ولهذا قالت الصوفية : حلت العزلة بل ينبغي أن يقال وجبت فإن من اختار العزلة اختار العزلة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة