3217 - ( وعن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362160قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام ) : أي : عرسا كان أو نحوه ( فليجب ) : أي : فليحضر قال ابن الملك : قيل : الأمر للوجوب وهذا فيمن ليس له عذر وأما من كان معذورا بأن كان الطريق بعيدا يلحقه به مشقة فلا بأس بالتخلف عن الإجابة . قيل : ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه ، والجمهور على أنه للندب ( وإن شاء طعم ) : بكسر العين أي : أكل ( وإن شاء ترك ) : أي : الأكل والطعام غير مأكول ( رواه مسلم ) : وكذا أبو داود وروى أحمد ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10360047إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل " ورواه الطبراني عن ابن مسعود ولفظه " فليدع بالبركة " بدل قوله " فليصل " ، وروى مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10362161إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم " اهـ . والجمع بين الحديثين أنه يعتذر أولا فإن أبى فليحضر وليدع له بالبركة .