308 - ( وعن بريدة ) : أي ابن أبي الحصيب بضم الحاء المهملة آخر من مات من الصحابة بخراسان كذا في التهذيب وقال المؤلف : هو أسلمي أسلم قبل بدر ولم يشهدها وبايع بيعة الرضوان ، وكان من ساكني المدينة ثم تحول إلى البصرة ، ثم خرج منها إلى خراسان غازيا فمات بمرو زمن nindex.php?page=showalam&ids=17374يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين ، وروى عنه جماعة ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات ) : أي الخمس المعهودة ( يوم الفتح ) : أي : يوم فتح مكة ( بوضوء واحد ومسح ) : حال بتقدير قد ( على خفيه ) : فيه دليل على أن الوضوء لكل صلاة ليس من خصوصياته خلافا لمن قال به مستدلا بما رواه البخاري عن عمرو بن عامر عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=10356188كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة . قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزئ أحدنا ما لم يحدث . ( فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ؟ فقال : ( عمدا صنعته يا عمر ) : الضمير راجع إلى المذكور ، وهو الصلوات الخمس بوضوء واحد والمسح على الخفين وعمدا تمييز [ ص: 362 ] أو حال من الفاعل فقدم اهتماما لشرعية المسألتين في الدين أو اختصاصا ردا لزعم من لا يرى جواز المسح على الخفين ، وفيه دليل على أن من قدر أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا تكره صلاته إلا أن يغلب عليه الأخبثان ، كذا ذكره الشراح ، لكن رجع الضمير إلى مجموع الجمع المذكور والمسح على الخفين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح ، والحال إنه ليس كذلك ، فالوجه أن يكون الضمير إلى الجمع فقط تجريدا عن الحال فإنه بيان للقضية الواقعة في نفس الأمر ، وغايته أنه يفيد استمرار حكم المسح إلى آخر الإسلام فينتفي توهم نسخه ، والله أعلم ( رواه مسلم ) .
ولعل المناسبة بين هذا الحديث والباب أنه يدل على أن كل ما أريد القيام إلى الصلاة لا يجب الوضوء على ما يتوهم من ظاهر الآية ، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356189عمدا صنعته يا عمر ) وقال العلماء : تقدير الآية إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا إلخ . وأما ما ذهب إليه ابن حجر من أن وجوب الوضوء كان لكل فرض وإن لم يحدث ، ثم نسخ بهذا الحديث فبعيد من السياق واللحاق ، مع إنه لم يقل به أحد ، ويرده أيضا حديث البخاري عن أنس على ما قدمناه .