3230 - ( وعن عائشة - رضي الله عنها أن سودة ) : أي : بنت زمعة ( لما كبرت ) : بكسر الباء فإن كبر في القدر من كرم وفي السن من علم ( قالت يا رسول الله قد جعلت يومي ) : أي : نوبتي ووقت بيتوتتي ( منك ) : حال من يومي ، وقوله ( لعائشة ) : المفعول الثاني ( فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين يومها ويوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ) : قيل لا يفهم منه توالي اليومين بل يوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة باق على ما كان عليه من الترتيب لها بين نسائه إلا أن يكون يومها يلي يوم عائشة ( متفق عليه ) . في الهداية : وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز قال ابن الهمام : هذا إذا لم يكن برشوة من الزوج بأن زادها في مهرها لتفعل أو تزوجها بشرط أن يتزوج أخرى ، فيقيم عندها يومين وعند المخاطبة يوما ، فإن الشرط باطل ولا يحل لها المال في الصورة الأولى ، فله أن يرجع فيه وأما إذا دفعت إليه أو حطت عنه مالا فظاهر أنه لا يلزم ولا يحل لهما وإلا أن ترجع في مالها ، قال النووي : للواهبة الرجوع متى شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي فيما يقبض منها ولا تجوز الموالاة للموهوب لها إلا برضا الباقيات ولا يجوز أن يأخذ على هذه الهبة عوضا ويجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء .