3232 - ( وعنها ) : أي : عن عائشة ( قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج ) : أي : النبي - صلى الله عليه وسلم ، ( بها معه ) : الباء للتعدية ، في شرح السنة إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ويحتمل بعض نسائه فليس له ذلك إلا أن يقرع بينهن ثم إذا خرج بواحدة بالقرعة فقول الأكثر : إنه لا يقضي للباقيات مدة غيبته سواء كان السفر أو ماكثا في بلد بشرط أن لا يزيد مكثه فيه على مدة المسافرين ، فإن زاد قضى لهن مقدار الزيادة وذهب بعضهم إلى أنه يقضي مدة الغيبة مطلقا وليس بشيء لأن [ ص: 2113 ] المصاحبة وإن حصلت بصحبته لكنها تعبت بالسفر ، وإذا خرج بواحدة بلا قرعة يقضي للبواقي ، وهو بهذا الفعل عاص ( متفق عليه ) : ورواه الأربعة وفي الهداية لا حق إلا في القسم حالة السفر ، ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القرعة مستحقة لما رواه الجماعة عن عائشة . قلنا : كان ذلك استحبابا لتطييب قلوبهن ، وهذا لأن مطلق الفعل لا يقتضي الوجوب فكيف وهو محفوف بما يدل على الاستحباب . قال ابن الهمام : وذلك إنه لم يكن القسم واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى - جل جلاله ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) وممن أرجي nindex.php?page=showalam&ids=93سودة nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة وصفية وميمونة - رضي الله عنهن - ذكره الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=16383عبد العظيم المنذري وممن أوي عائشة والباقيات - رضي عنهن - ولأنه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر ، والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة ، أو لخوف الفتنة ، أو تمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها ، فتعين من يخاف صحبتها في السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج .