3233 - ( وعن أبي قلابة ) : بكسر القاف ( أن أنسا قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام ) : قال الطيبي : قوله من السنة يجوز أن يكون خبرا وما بعده في تأويل المبتدأ ، أي من السنة إقامة الرجل ( عندها ) : أي : عند البكر ( سبعا ) : أي : سبع ليال ( وقسم ) : أي : وسوى بين الحديثة والقديمة ، ومن يرى التفضيل للجديدة يقول : وقسم أي بعد الفراغ من السبع ، كذا ذكره بعض أئمتنا . ( وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ) : أخذ بظاهره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعندنا لا فرق بين القديمة والجديدة لإطلاق الحديثين الآتيين في الفصل الثاني ، وإطلاق قوله - تعالى - ( فإن خفتم ألا تعدلوا ) الآية ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا ، وخبر الواحد لا ينسخ إطلاق الكتاب . ( قال أبو قلابة ولو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ) يعني لم يرفع أنس الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل قال من السنة ، وذكرت ذلك على قصور الرواية عنه : ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولعله قال ذلك لاعتقاد أن أنسا لا يحدث بذلك عن اجتهاد بل جمعه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو علمه من فعله .