صفحة جزء
3233 - وعن أبي قلابة ، عن أنس قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ، قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . متفق عليه .


3233 - ( وعن أبي قلابة ) : بكسر القاف ( أن أنسا قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام ) : قال الطيبي : قوله من السنة يجوز أن يكون خبرا وما بعده في تأويل المبتدأ ، أي من السنة إقامة الرجل ( عندها ) : أي : عند البكر ( سبعا ) : أي : سبع ليال ( وقسم ) : أي : وسوى بين الحديثة والقديمة ، ومن يرى التفضيل للجديدة يقول : وقسم أي بعد الفراغ من السبع ، كذا ذكره بعض أئمتنا . ( وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ) : أخذ بظاهره الشافعي وعندنا لا فرق بين القديمة والجديدة لإطلاق الحديثين الآتيين في الفصل الثاني ، وإطلاق قوله - تعالى - ( فإن خفتم ألا تعدلوا ) الآية ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا ، وخبر الواحد لا ينسخ إطلاق الكتاب . ( قال أبو قلابة ولو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ) يعني لم يرفع أنس الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل قال من السنة ، وذكرت ذلك على قصور الرواية عنه : ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولعله قال ذلك لاعتقاد أن أنسا لا يحدث بذلك عن اجتهاد بل جمعه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو علمه من فعله .

قال الطيبي : فيه إشارة إلى أن قوله من السنة يدل على رفعه إليه كما هو مذهب المحدثين وجمهور السلف ، أي ولو قلت رفعه كنت صادقا ناقلا للمعنى ، وجعله بعضهم موقوفا وليس بشيء ، وقال ابن حجر : قول الصحابة من السنة ذا من قبيل المسند لأنه لا يعني بالسنة إلا سنة النبي - صلى الله عليه وسلم ، وقد رفعه غير واحد عن أنس . ( متفق عليه ) وأخرج الدارقطني ، عن أنس قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث ثم يعود إلى أهله " ، وروى البزار من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " جعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية