صفحة جزء
3242 - وعن عبد الله بن زمعة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم . وفي رواية يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال : لم يضحك أحدكم مما يفعل ؟ . متفق عليه .


3242 - ( وعن عبد الله بن زمعة ) : بفتحتين ويسكن قال ابن الهمام : بفتحتين ، وفي جامع الأصول بفتح الزاي وفتح الميم وقد يسكن وبالعين المهملة ، وقال : المعنى أكثر الفقهاء والمحدثين يسكنون الميم . ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لا يجلد أحدكم ) : أي : لا يضرب ( امرأته جلد العبد ) : بفتح الجيم أي ضربا شديدا ( ثم يجامعها ) : بالسكون للعطف على المجزوم ( في آخر اليوم ) : قال الطيبي : ثم للاستبعاد ، أي مستبعد من العاقل الجمع بين هذا الإفراط والتفريط من الضرب المبرح والمضاجعة . اهـ . ولذا ورد أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما ، أو هذا معنى التدبر في الأمر أي النظر في عاقبته . ( وفي رواية يعمد ) : بكسر الميم أي يقصد ( أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها ) : أي : يرجع إلى قضاء شهوته منها ( في آخر يومه ) : أي : يوم جلده فلا تطاوعه ، قيل : النهي عن ضربهن كان قبل أمره به كما يأتي ، والأظهر أن النهي مقيد بالضرب الشديد فلا ينافيه أمره بالضرب المطلق بل يخصه ، قال الطيبي : وهذا يدل على جواز ضرب الإماء والعبيد للتأديب إذا لم يتأدبوا بالكلام الغليظ ، لكن العفو أولى ، وفيه حسن المعاشرة مع النساء والرفق بهن . ( ثم وعظهم ) : هي للتراخي في الزمان بعد ما تكلم بالكلام السابق بزمان ، رآهم يضحكون من الفعلة المذكورة فوعظهم أي نصحهم ( في ضحكهم ) : بكسر فسكون في القاموس الضحك بالفتح وبالكسر وبكسرتين وككتف ، وفيه إشارة إلى أن القهقهة أولى بالمنع وأن التبسم لا بأس به ، والأظهر أن المراد به المعنى الأعم . ( من الضرطة فقال ) : عطف على وعظ ( لم يضحك أحدكم مما يفعل ) : وفي نسخة " مما يفعله " أي هو بنفسه ؛ لأن الضحك لا يحسن إلا من أمر غريب وشأن عجيب ، ولا يوجد عادة ففيه ندب التغافل عن ضرطة الغير ؛ لئلا يتأذى فاعلها وقد بلغنا أن حاتما لم يكن أصم وإنما سألته امرأة عن مسألة وفي أثناء المسألة حصل منها ضرطة ، فقال ارفعي صوتك دفعا لخجالتها ، فحسبت إنه أصم ففرحت ثم أنه نم بذلك الحال تتميما لدفع المقال ، قال الطيبي - رحمه الله - : فيه تنبيه على إنه ينبغي للرجل العاقل إذا أراد أن يعيب على أخيه المسلم شيئا أن ينظر في نفسه أولا هل هو بريء منه أو ملتبس به ؟ فإن لم يكن بريئا ، فلأن يمسك عنه خير من أن يعيبه ولقد أحسن من قال :

أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه

.

( متفق عليه ) : وروى الطبراني في الأوسط عن جابر نهي عن الضحك من الضرطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية