3246 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10362224إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ) : فيه إيماء إلى جواز تعدد الفراش ، ويحتمل أن يكون كناية عن الميلان إلى الاجتماع قال تعالى ، جل جلاله ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) وفيه إيماء إلى التستر حالة الجماع . ( فأبت ) : أي : امتنعت من غير عذر شرعي ( فبات ) : أي : زوجها ( غضبان ) : أي : عليها كما في رواية ( لعنتها الملائكة ) : لأنها كانت مأمورة إلى طاعة زوجها في غير معصية قيل : والحيض ليس بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار عند الجمهور وبما عدا الفرج عند جماعة . ( حتى تصبح ) : أي : المرأة أو الملائكة . قيل : إنما غيا اللعن بالإصباح لأن الزوج يستغني عنها بحدوث المانع عن الاستمتاع فيه غالبا ، والأظهر أن حكم النهار كذلك حتى يمسي فهو من باب الاكتفاء . ( متفق عليه ) : وكذا أحمد وأبو داود ( وفي رواية لهما ) : أي : للبخاري ومسلم ، وفيه إشعار بأنه إذا قال في رواية وأطلق تكون الرواية لأحدهما . ( قال والذي نفسي بيده ) : أي : في قبضته وتصرفه وإرادته ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362225ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ) : أي : أمره وحكمه أو ملكه وملكوته أو الذي هو معبود فيها وهو الله - تعالى - قال : تعالى ، جل جلاله ( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ) ويكون الاقتصار في هذا الحديث من باب الاكتفاء بذكر الأشرف ، ويحتمل أن يراد سكان السماوات ، والإفراد للجنس ، ويلتئم حينئذ الروايتان وإن كان على الأول أيضا بينهما تلازم . ( ساخطا عليها حتى يرضى ) : أي : الزوج ( عنها ) : فيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب وهذا في قضاء الشهوة فكيف إذا كان في أمر الدين .