310 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( لا وضوء ) : أي : واجب ( إلا من صوت ) : أي : إلا من سماع صوت ( أو ريح ) : أي : وجد أن رائحة ريح خرج منه . قال الطيبي : نفى جنس أسباب التوضؤ واستثنى منها الصوت والريح . والنواقض كثيرة ، ولعل ذلك في صورة مخصوصة يعني بحسب السائل فالمراد نفي جنس الشك وإثبات اليقين أي : لا يتوضأ عن شك مع سبق ظن الطهارة إلا بيقين الصوت أو رائحة الريح ( رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ) : وقال : حسن صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا نقله ميرك .