3248 - ( عن أنس قال آلى ) : بالمد أي حلف ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم من نسائه ) : أي : على أزواجه ( من أن يدخل عليهن شهرا ) : وعداه بمن لتضمينه إياه معنى الامتناع من الدخول . قال في الأزهار : وليس هو من الإيلاء المشهور .
قال الطيبي - رحمه الله - : للإيلاء في الفقه أحكام تخصه لا يسمى إيلاء دونها ( وكانت انفكت رجله ) : أي [ ص: 2122 ] انفرجت وزالت من المفصل ، والانفكاك الزوال والانفساخ ، قيل : كأنها انفرجت من طول القيام ، وقيل : كان - صلى الله عليه وسلم - سقط عن فرسه فخرج عظم رجله من موضعه ، قال الطيبي : والانفكاك ضرب من الوهن والخلع ، وهو أن ينفك بعض أجزائها عن بعض ( فأقام في مشربة ) : بفتح الميم وضم الراء ويفتح ، أي في غرفة ، قال الطيبي : المشربة بالضم والفتح الغرفة ، وبالفتح الموضع الذي يشرب منه كالمشرعة ( تسعا وعشرين ليلة ثم نزل ) : أي : من الغرفة إليهن ( قالوا : يا رسول الله آليت شهرا فقال : إن الشهر يكون ) : أي : قد يكون ( تسعا وعشرين ) : ولعل ذلك الشهر كان تسعا وعشرين ولذلك اقتصر عليه ثم نزل بعده .