3279 - ( عن ثوبان قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما امرأة سألت زوجها طلاقا ) : وفي رواية الطلاق أي لها أو لغيرها ( في غير ما بأس ) : وفي رواية من بأس أي لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة ، وما زائدة للتأكيد ( فحرام عليها رائحة الجنة ) : أي : ممنوع عنها ، وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد ، أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون ، أو لا تجد أصلا ، وهنا من المبالغة في التهديد ، ونظير ذلك كثير قاله القاضي ، ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة . ( رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي ) : وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان والحاكم .