311 - ( وعن علي ) : رضي الله - تعالى - عنه ( قال : سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ) : أي بواسطة المقداد كما تقدم ( عن المذي ) : وفي نسخة : من المذي أي حكمه قال ميرك : المذي بفتح الميم وسكون الذال وكسرهما معا هو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل اهـ . وفي القاموس المذي والمذي كغني والمذي ساكنة الياء ما يخرج منك عند الملاعبة والتقبيل اهـ . والأصح من النسخ هو الأول والثالث غير موجود ( فقال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356197من المذي الوضوء ) : أي : واجب ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356198ومن المني الغسل ) وهذا من زيادة الإفادة ونوع من جواب أسلوب الحكيم على حد : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356199أنتوضأ بماء البحر ؟ فقال : ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ) وقال ابن حجر : ويجمع بين هذا وما مر أنه أمر المقداد أن يسأل له بأن ذلك في السؤال عن خصوص نفسه وكثرة إمذائه ، والحياء من هذا الخصوص واضح فاستناب فيه ، وهذا عن مطلق حكم المذي ، وهذا لا حياء في السؤال عنه فباشره بنفسه واختلاف سياق الحديثين يدل على تعدد الواقعة اهـ . وبعده لا يخفى ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) . وقال : حسن صحيح ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا .