صفحة جزء
3282 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك . رواه الترمذي ، وزاد أبو داود " ولا بيع إلا فيما يملك " .


3282 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول - الله صلى الله عليه وسلم - : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ) : أي : لا صحة له ، فلو قال لله علي أن أعتق هذا العبد ، ولم يكن ملكه وقت النذر ، لم يصح النذر فلو ملكه بعد هذا لم يعتق عليه ، كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا ( ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك . رواه الترمذي ) : وزاد أبو داود " ولا بيع إلا فيما يملك " ، وفي شرح ابن الهمام : قال : الترمذي حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وهو تمسك الشافعي ، وبه قال أحمد وهو منقول عن علي وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - ، ومذهبنا : أنه إذا أضاف الطلاق إلى سببية الملك صح كما إذا قال لأجنبية إن نكحتك فأنت طالق فإذا وقع النكاح وقع الطلاق ، وكذا إذا أضاف العتق إلى الملك نحو إن ملكت عبدا فهو حر ; لأن هذا تعليق لما يصح تعليقه ، وهو الطلاق كالعتق والوكالة والإبراء . وقال مالك : إن خص بلدا أو قبيلة أو صنفا أو امرأة صح وإن عمم مطلقا لا يجوز إذ فيه سد باب النكاح ، وبه قال ربيعة والأوزاعي وابن أبي ليلى ، وعندنا لا فرق بين العموم وذلك الخصوص إلا أن صحته في العموم مطلق ، يعني لا فرق بين أن يعلق بأداة الشرط أو بمعناه ، وفي المعينة يشترط أن يكون بصريح الشرط ، فلو قال : هذه المرأة التي أتزوجها طالق ، فتزوجها لم تطلق ; لأنه عرفها بالإشارة فلا تؤثر فيها الصفة ، أعني أتزوجها ، بل الصفة فيها لغو فكأنه قال : هذه طلاق ، بخلاف قوله إن تزوجت هذه ، فإنه يصح ولا بد من التصريح بالسبب ، في المحيط : لو قال : كل امرأة أجتمع معها في فراشي فهي طالق ، فتزوج امرأة ، لا تطلق ، وكذا كل جارية أطؤها حرة ، فاشترى جارية ، فوطئها ، لا تعتق ، لأن العتق لم يضف إلى الملك ، ومذهبنا عن عمر وابن مسعود ، وابن عمر ، والجواب عن الأحاديث المذكورة أنها محمولة على نفي التنجيز لأنه هو الطلاق أما المتعلق به فليس به ، بل عرضية أن يصير طلاقا وذلك عند الشرط ، والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري قال عبد الرزاق في مصنفه أنا معمر ، عن الزهري أنه قال في رجل قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل أمة أشتريها فهي حرة : هو كما قال ، فقال له معمر أوليس قد جاء لا طلاق قبل النكاح ولا عتق إلا بعد ملك ؟ قال : إنما ذلك أن يقول : امرأة فلان طالق ، وعبد [ ص: 2139 ] فلان حر ، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سالم بن محمد ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، والأسود ، وأبي بكر بن عمر ، وابن حزم ، وعبد الله بن عبد الرحمن ، ومكحول الشامي ، في رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق قالوا : هو كما قال ، وفي لفظ " يجوز عليه ذلك " وقد نقل مذهبنا أيضا عن سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وحماد بن أبي سليمان ، وشريح ، رحمهم الله أجمعين ، وأما ما أخرج الدارقطني عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا ، قال : طلق ما لا يملك ، وما أخرج أيضا عن أبي ثعلبة الخشني ، قال : قال عمر لي اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي ، فقلت : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته فقال لي : تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح ، قال فتزوجتها فولدت لي سعدا وسعيدا . فلا شك في ضعفها ، قال صاحب تنقيح التحقيق : إنهما باطلان ففي الأول أبو خالد الواسطي ، وهو عمر بن خالد ، قال : وضاع ، وقال أحمد ، وابن معين : كذاب ، وفي الأخير علي بن قرين ، كذبه ابن معين وغيره ، وقال ابن عدي : يسرق الحديث ، بل ضعف أحمد وأبو بكر بن العربي القاضي شيخ السهيلي جميع الأحاديث ، وقال : ليس لها أصل في الصحة ، وكذا ما عمل بها مالك وربيعة والأوزاعي ، فما قيل لم يرد ما يعارضها حتى يترك العمل بها ساقط ، لأن الترجيح فرع صحة الدليل أولا ، كيف ومع تقدير الصحة لا دلالة على نفي تعليقه ، بل على نفي تنجيزه ، فإن قيل : لا معنى لحمله على التنجيز ; لأنه ظاهر يعرفه كل أحد ، فوجب حمله على التعليق ، فالجواب صار ظاهرا بعد اشتهار حكم الشرع فيه لا قبله ، فقد كانوا في الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيزا ، ويعدون ذلك طلاقا إذا وجد النكاح ، فنفى ذلك - صلى الله عليه وسلم - في الشرع ، ومما يؤيد ذلك ما في موطأ مالك أن سعيد بن عمر بن سليم الزرقي سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها ، فقال القاسم إن رجلا جعل امرأته عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمر عمر إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر فقد صرح عمر - رضي الله عنه - بصحة تعليق الظهار بالملك ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا والكل واحد والخلاف فيه أيضا ، وكذا في الإيلاء إذا قال : إن تزوجتك فوالله لا أقربك أربعة أشهر يصح فمن تزوجها يصير موليا .

التالي السابق


الخدمات العلمية