3284 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362287ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
3284 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=10362288ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) : الهزل أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما ، والجد ما يراد به ما وضع له ، أو ما صلح له اللفظ مجازا ( الطلاق والنكاح والرجعة ) : بكسر الراء وفتحها ففي القاموس : بالكسر والفتح عود المطلق إلى طليقته ، وفي المشارق nindex.php?page=showalam&ids=14961للقاضي عياض : ورجعة المطلقة فيها الوجهان والكسر أكثر وأنكر ابن مكي الكسر ، ولم يصب يعني لو طلق أو نكح أو راجع ، وقال : كنت فيه لاعبا وهازلا ، لا ينفعه وكذا البيع والهبة وجميع التصرفات وإنما خص هذه الثلاثة لأنها أعظم وأتم ، قال القاضي : اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول : كنت فيه لاعبا أو هازلا ، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله - تعالى - فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه وخص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرج ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود ) : وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه على ما في الجامع الصغير بتقديم النكاح على الطلاق ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن غريب ) قال أبو بكر الغفاري : وروي " والعتق " ولم يصح شيء منه ، قال المنذري : إن أراد أنه ليس شيء منه على شرط الصحيح فكلامه صحيح ، وإن أراد به أنه ضعيف ففيه نظر فإنه حسن كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ذكره ميرك .