3297 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن علي وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر .
3297 - ( ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن علي وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ) : قال ميرك حديث ابن مسعود رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال حسن صحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ورواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث علي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، كذا قاله الشيخ الجزري في تصحيح المصابيح وهو خلاف ما يفهم من كلام المعتق فتأمل فيه اهـ .
وذكر السيوطي الحديث في الجامع الصغير ثم قال : رواه أحمد والأربعة عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن جابر ، فكان على المصنف أن يصدر الحديث بقوله عن علي ثم يذكر مخرجه ، قال ابن الهمام : الحديث المذكور روي من حديث علي وجابر nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وابن عباس ، والتخريج عن بعضهم يكفينا فعن ابن مسعود رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من غير وجه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362334لعن رسول الله - صلى الله علبه وسلم - المحلل والمحلل له ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وحديث عقبة هكذا nindex.php?page=hadith&LINKID=10362335قال - صلى الله عليه وسلم - ألا أخبركم بالتيس المستعار ، قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، قال ابن عبد الحق : إسناده حسن ، قال الزيلعي في التخريج : استدل المصنف بهذا الحديث على كراهية النكاح المشروط به التحليل ، وظاهره التحريم كما هو مذهب أحمد ، لكن يقال : لما سماه محللا دل على صحة النكاح ؛ لأن المحلل هو المثبت للحل فلو كان فاسدا لما سماه محللا ، اهـ .
وظاهره أنه اعتراض ثم جوابه ، أما الاعتراض فمنشؤه عدم معرفة اصطلاح أصحابنا ، وذلك إنهم لا يطلقون اسم الحرام إلا على منع ثبت بقطعي ، فإذا ثبت بظني سموه مكروها ، وهو مع ذلك سبب للعقاب ، وأما الجواب : فكلامه فيه يقتضي تلازم الحرمة والفساد وليس كذلك إذ قد يحكم بالصحة مع لزوم الإثم في العبادات فضلا عن غيرها خصوصا على ما يعطي كلامه من تسمية المانع الثابت بظني حراما .