صفحة جزء
3305 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته ، فانتفى من ولدها ، ففرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة . متفق عليه . وفي حديثه لهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعظه ، وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، ثم دعاها فوعظها ، وذكرها ، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة .


3305 - ( وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته ، فانتفى ) : أي : الرجل ( من ولدها ) : قال الطيبي - رحمه الله - : الفاء سببية أي : الملاعنة كانت سببا لانتفاء الرجل من ولد المرأة وإلحاقه بها ( ففرق ) : بتشديد الراء المفتوحة أي : حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفرقة ( بينهما ) : وفيه دليل على أن الفرقة بينهما بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان ، وهو مذهب أبي حنيفة خلافا لزفر والشافعي ; لأنها لو وقعت بنفس اللعان لم يكن للتطليقات الثلاث معنى ، كذا ذكره الأكمل وغيره من علمائنا في شرح هذا الحديث . ( وألحق الولد بالمرأة ) : أي : لانتفاء الرجل من ولدها بالملاعنة بينهما والحاكم بتفريقهما ( وفي حديثه ) : أي : ابن عمر ( لهما ) : أي : الشيخين ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعظه ) : أي : نصح الرجل ( وذكره ) : بالتشديد أي : خوفه من عذاب الله تعالى ( وأخبره أن عذاب الدنيا ) : وهو حد القذف ( أهون من عذاب الآخرة ) : والعاقل يختار الأيسر على الأعسر ( ثم دعاها فوعظها ، وذكرها ، وأخبرها أن عذاب الدنيا ) : وهو الرجم والعار ( أهون من عذاب الآخرة ) : وهو الفضيحة والنار .

التالي السابق


الخدمات العلمية